" إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا ، وَقَالَ : هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " ، ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ .