باب جامع الوضوء


تفسير

رقم الحديث : 60

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، وعبد الرحمن بن نمر ، أنهما سمعا ابن شهاب الزهري ، يقول في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره ، قال : يتوضأ به . قال : الوليد فذكرته لسفيان ، فقال : هذا والله الفقه ، يقول الله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً سورة النساء آية 43 وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم . قال الوليد : والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ، ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي ، خوفا من أن يكون من أهل الماء ، فلا تجزئه الصلاة بالتيمم ، ثم إذا وجد ماء غيره غسل أعضاءه ، وما مس ذلك الماء من ثيابه . قال الوليد : وقلت لمالك بن أنس ، والأوزاعي في كلب ولغ في إناء ماء ، فقالا : لا يتوضأ به . فقلت لهما : إني لم أجد غيره ، فقالا لي : توضأ به إذا لم تجد غيره . قلت لهما : أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا ، كما يغسل من غير المعلم ؟ قالا : نعم .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.