باب ما جاء في الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض


تفسير

رقم الحديث : 648

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد , قَالَ : حدثني إبراهيم بن أحمد بن فراس , قَالَ : حدثني علي بن عبد العزيز , قَالَ : حدثني أبو عبيد , قَالَ : حدثني هشيم , عن يونس , عن الحسن , قَالَ : قَالَ له رجل : يا أبا سعيد , كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قَالَ : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم , وتشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , ثم نأمرها أن تغتسل , فإذا أراد صاحبها أن يصيبها ، لم يصبها حتى يستبرئها . وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله عز وجل : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 , أنهن الوثنيات ، والمجوسيات , لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ سورة المائدة آية 5 , يعني : العفائف , لا من شُهِر زناها من المسلمات . ومنهم من كره نكاحها , ووطْأَها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة ، لما في ذلك من إفساد النسب .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.