باب ما جاء في الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض


تفسير

رقم الحديث : 688

حدثنا حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حدثنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حدثني الْمُعَلَّى ، قَالَ : حدثني يَعْقُوبُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا يَجُوزُ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُ امْرَأَةٍ , وَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.