باب ما جاء في الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض


تفسير

رقم الحديث : 727

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني هناد ، عن عبدة ، عن ابن إسحاق ، قال : العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات ، فيشق عليه أن يقوم عليها ، فيبيعها بمثل خرصها . وهذا أيضا ليس فيه الاقتضاء على المعري في البيع منه دون غيره . فذهب قوم إلى هذا ، وجعلوا الرخصة في بيع العرايا بخرصها ، يبيعها المعري ممن شاء رفقا به ، ورخصة له . .

الرواه :

الأسم الرتبة