باب القضاء في المكاتب


تفسير

رقم الحديث : 871

قال قال أبو داود : وحدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني عبد الصمد ، قال : حدثني همام ، قال : حدثني عباس الجريري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها ، إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد " . وهكذا رواه حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو عندي في معنى قوله : " هو ما بقي عليه شيء " ، كما قال عز وجل : وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ سورة آل عمران آية 75 . أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار ، وأراد الكثير بذكره القنطار ، ولم يرد الدينار بعينه خاصة ، ولا القنطار بعينه خاصة .

الرواه :

الأسم الرتبة
جده

صحابي

أبيه

صدوق حسن الحديث

عمرو بن شعيب

ثقة

عباس الجريري

ثقة

همام

ثقة

عبد الصمد

ثقة

محمد بن المثنى

ثقة ثبت

أبو داود

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.