باب تبدئة اهل الدم في القسامة


تفسير

رقم الحديث : 953

وَقَالَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ

صحابي

سَعِيدٍ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ابْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

أَبُو بَكْرٍ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

Whoops, looks like something went wrong.