حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْمُقْرِئُ ، أنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَقَرَّ مُوَلِّدُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ " .