لا تنكح المراة بغير امر وليها فان نكحت فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصا...


تفسير

رقم الحديث : 10

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ " قَالَ عَطَاءٌ : فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَدْ سَمَّى لِيَ العاضَّ فَنَسِيتُهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ

صحابي

صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ

ثقة

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.