لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة اوسق ولا تحل في الابل زكاة حتى تبلغ خمس ذود


تفسير

رقم الحديث : 16

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ ، إِمْلاءً ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ ، نا هَمَّامٌ ، نا قَتَادَةُ , أَنَّ عَوْفًا ، وَسَعِيدًا ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بُرْدَةَ ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " . فَاسْتَحْلَفْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيٌد أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَوْفٍ قَوْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

ثقة

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة مأمون

أَبَا بُرْدَةَ

ثقة

وَسَعِيدًا

ثقة ثبت

عَوْفًا

ثقة

قَتَادَةُ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

هَمَّامٌ

ثقة

عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ

ثقة ثبت

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ

ثقة

أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ

مقبول

Whoops, looks like something went wrong.