لا يجوز لامراة عطية الا باذن زوجها واوفوا بحلف الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة و...


تفسير

رقم الحديث : 1

أَخْبَرَنَا بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ، فِي ذِي الْقِعْدَةِ ، سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، بِمَنْزِلِهِ بِأَصْبَهَانَ ، أنبا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهْرَةَ الْحَدَّادُ , أنبا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِهْرَانَ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ الْعَطَّارُ النَّصِيبِيُّ , بِبَغْدَادَ , سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ ، فِي صَفَرٍ , ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أنبا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لِي مَالٌ ، وَلِي يَتِيمٌ . قَالَ : " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ , وَلا مُبَذِّرٍ , وَلا مُتَأَثِّلٍ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ " . أَوْ قَالَ : " تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ

ثقة

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

صدوق حسن الحديث

أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.