لا يجوز لامراة عطية الا باذن زوجها واوفوا بحلف الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة و...


تفسير

رقم الحديث : 14

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الضَّبِّيُّ , ثنا عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ , ثنا أَبِي , ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي زَائِطَةَ الْغَنَوِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَلا بِالنَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلاءِ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ ، فَلا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ أَرَاقَهُ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : إِنَّ رَجُلا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَخَذَتْهُ قُرْحَةٌ فِي يَدِهِ ، فَأَخَذَ حَدِيدَةً ، فَحَزَّ بِهَا فِي يَدِهِ حَتَّى قَطَعَهَا ، فَمَا رَقَأَ دَمُهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ : " بَادَرَنِي ابْنُ آدَمَ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَهَا ، فَقَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي زَائِطَةَ الْغَنَوِيُّ

ضعيف الحديث

أَبِي

ثقة

عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ

كذاب خبيث

يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الضَّبِّيُّ

متروك الحديث

Whoops, looks like something went wrong.