باب الدليل على جواز قبول رفق النسوان


تفسير

رقم الحديث : 289

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَقِيهُ الْهَرَوِيُّ ، بِهَا ، قَالَ : أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : نا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْن أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى فِي الظُّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " أَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا . قَالَ : قُلْتُ هِيَ عَمْيَاءُ ، قَالَ : تُقَطِّرُونَهَا بِالإِبِلِ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَمِنْ نِعَمِ الْجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نِعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ مِنْ نِعَمِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا " . فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ . فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ ، فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ ، قَالَ : فَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ ، فَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلا طَرِيفَةٌ إِلا جَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْهَا وَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصُنِعَ ، فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ

ثقة إمام ثبت حافظ

أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.