باب تقلبه وثبوته


تفسير

رقم الحديث : 370

وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : أنا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فِي كُتُبِهِمْ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخُفَّيْنِ إِذَا قُطِعَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يُنْتَفَعْ بِمَا قُطِعَ مِنْهُمَا وَنَقُصَتْ قِيمَتُهُمَا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْفِعْلِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لا يَقْطَعْهُمَا لأَنَّ قَطْعَهُمَا فَسَادٌ . وَتَابَعَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَخَالَفَهُمَا مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالُوا : يُقْطَعُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ . وَاعْلَمْ أَنَّ كُلُّ إِتْلافٍ مِنْ بَابِ الْمَصْلَحَةِ فَلَيْسَ بِتَضْيِيعٍ وَلَيْسَ فِي أَمْرِ الشَّرِيعَةِ إِلا الاتِّبَاعُ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا نَهَتِ الشَّرِيعَةُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْعُذْرُ لِهَذَيْنِ الإِمَامَيْنِ فَنَقُولُ : إِنَّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ . أَخْبَرَنَا ابْنُ النَّقُورِ ، قَالَ : نا الْمُخَلِّصُ ، قَالَ : نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , كُلُّ مَنْ ذَكَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَطْعَ الْخُفَّيْنِ فَقَدْ وَهِمَ ، وَإِنَّمَا الْقَطْعُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَعَلَّ عَطَاءٌ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَطْعِ ، ثُمَّ يَقُولُ : قَطْعُهُمَا فَسَادٌ . هَذَا مِمَّا لا يُمْكِنُ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا جَازَ تَمَزُّقُ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، فَإِذَا مُزِّقَ نَقُصَتْ قِيمَتُهُ ، فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ الصِّحَاحُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْمَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : اعْلَمْ أَنَّا اسْتَنْبَطْنَا هَذَا الْحُكْمَ مِنْ حَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيٍّ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَاحْتَجَجْنَا بِهِ فِي الْبَابِ بِمَا شَرَطْنَا فِي أَنَّا لا نَسْتَدِلُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلا بِمَا صَحَّ ، وَأُخْرِجَ فِي الْكِتَابَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ أَوْرَدْنَا وَجْهَ صِحَّتِهِ بِالطَّرِيقِ الَّتِي اتَّبَعْنَاهُ بِهَا لِنَخْرُجَ عَنْ حَيِّزِ التَّقْلِيدِ لِمُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ فِي إِخْرَاجِهِ لَهُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ فِعْلِهِمْ ، لِذَلِكَ فَنَحْنُ نَذْكُرُهُ وَنَشْرَحُ أَحْوَالَ رُوَاتِهِ ، أَيْ لا نُنْسَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى التَّعَصُّبِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

ثقة

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُقْرِئِ

مجهول الحال

أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ

مجهول الحال

الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.