من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين...


تفسير

رقم الحديث : 21

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ضعيف الحديث

أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

ثقة

عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.