عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ حَدْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ " .