اذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغى حتى تنقضي الخطبة


تفسير

رقم الحديث : 82

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : نا حَاتِمٌ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا بَحْرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

بَحْرٌ

متروك الحديث

عُبَيْدُ اللَّهِ

ثقة يتشيع

حَاتِمٌ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.