كتاب فتوح الارضين وسننها واحكامها


تفسير

رقم الحديث : 166

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا ابْنُ عُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنَادَةَ كَاتِبِ حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَكَانَ حَيَّانُ بَعَثَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَفْتِيهِ أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : " مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَهْدٍ وَلا عَقْدٍ ، إِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً بِمَنْزِلَةِ الْعَبِيدِ " . فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ الأَمْوَاتِ عَلَى الأَحْيَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ : وَكَانَ حَيَّانُ وَالِيَ عُمَرَ عَلَى مِصْرَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَلا عَلَى مَنْ أَبَقَ جِزْيَةٌ . يَقُولُ : لا تُؤْخَذُ مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وَلا مِنْ أَهْلِهِ إِذَا هَرَبَ عَنْهُمْ مِنْهَا ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ضَامِنِينَ لِذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.