كتاب فتوح الارضين وسننها واحكامها


تفسير

رقم الحديث : 169

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " كَتَبَ إِلَى الْعُمَّالِ يَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ الْخَنَازِيرِ ، وَنَقْصِ أَثْمَانِهِا لأَهْلِ الْجِزْيَةِ مِنْ جِزْيَتِهِمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهُوَ لَمْ يَجْعَلْ قَبْضَهَا مِنَ الْجِزْيَةِ إِلا وَهُوَ يَرَاهَا ، مَالا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَأَمَّا إِذَا مَرَّ الذِّمِّيُّ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ عَلَى الْعَشَّارِ ، فَإِنَّهُ لا يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَعْشُرَهَا وَلا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْعُشْرِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الذِّمِّيُّ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِبَيْعِهَا أَيْضًا ، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْبَابِ الأَوَّلِ وَلا يُشْبِهُهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَى رِقَابِهِمْ وَأَرَضِيهِمْ ، وَأَنَّ العُشْرَ هَهُنَا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُوضَعُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ أَنْفُسِهَا ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُهَا لا يَطِيبُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا بِغَيْرِ مَا أَفْتَى فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.