باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 351

أنا أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , أَنَّ أَبَا الزَّاهِرِيَّةِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : " ذَبْحُ الْخَمْرِ ، الْمِلْحُ ، وَالنِّينَانُ ، وَالشَّمْسُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَتَّخِذُهُ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، فَيَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ مُرِّيًّا لا يَدْرُونَ كَيْفَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهَذَا كَقَوْلِ عُمَرَ : وَلا بَأْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَ خَلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنْ يَبْتَاعَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا ، أَفَلا تَرَاهُ ، إِنَّمَا رَخَّصَ لأَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ أَهْلِ الإِسْلامِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، حِينَ أَلْقَى فِي خَمْرِ أَهْلِ السَّوَادِ مَاءً ، إِنَّمَا فَعَلَهُ بِخَمْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي الدَّرْدَاءِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.