كتاب افتتاح الارضين صلحا وسننها واحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة


تفسير

رقم الحديث : 439

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : " لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا ، وَمَا لأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلا عَقْدٌ إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ ، إِلا أَهْلَ أَنْطَابُلُسَ ، فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوفَى بِهِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الأُسَارَى الْقَتْلَ وَالْبَيْعَ وَأَمَّا الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ فَفِي التَّنْزِيلِ مَعَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الْحَدِيثِ ، فَهَذِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ فَلَيْسَ فِيهِمْ إِلا حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الرِّقُّ لا غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ الْمَنُّ عَلَى الأَسِيرِ أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فِي دَارِ الإِسْلامِ ذِمِّيًّا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.