كتاب افتتاح الارضين صلحا وسننها واحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة


تفسير

رقم الحديث : 443

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَثنا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَثنا أَبُو الأَسْوَدِ الْمِصْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " إِنِّي كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَهُ سَهْمُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ ، فَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلامِهِ ، فَهَذَا أَمْرِي وَكِتَابِي إِلَيْكَ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَرَى كِتَابَ عُمَرَ قَدْ جَعَلَ مَالَهُ فَيْئًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَقَبَتَهُ فَيْئًا ، وَأَطْلَقَهُ لإِسْلامِهِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ بِبَيْعٍ أَوْ قِسْمَةٍ فَأَمَّا إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدِ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الرِّقُّ ، فَلا يُسْقِطُ الإِسْلامُ عَنْهُمْ حِينَئِذٍ رِقًّا ، قَالَ : وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.