باب ما يحل للمسلمين من اهل الذمة وما صولحوا عليه


تفسير

رقم الحديث : 543

قَالَ أَبُو الْيَمَانِ : أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : " كَانَتْ أَئِمَّةُ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَالِحُ الإِمَامُ رُءُوسَ أَهْلِ الْحِصْنِ وَقَادَتَهُمْ عَلَى مَا رَاضُوهُ عَلَيْهِ ، دُونَ عِلْمِ بَقِيَّةِ مَنْ فِي الْحِصْنِ مِنَ الرُّومِ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَأَمَرَ أُمَرَاءَ جُيُوشِهِ أَلا يَعْمَلُوا بِذَلِكَ ، وَأَنْ لا يَقْبَلُوا مِمَّنْ عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَكْتُبُوا كِتَابًا وَيُوَجِّهُوا بِهِ رُسُلا وَشُهُودًا عَلَى جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَمَالِيكَ لَهُمْ ، فَيَجُوزُ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِمْ إِلا أَنْ يَكُونَ الأَتْبَاعُ غَيْرَ مُخَالِفِينَ لِلرُّؤَسَاءِ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا كَانَ مِنْ عَقْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَاقَدَ وَصَالَحَ مِنْ رُؤَسَاءِ نَجْرَانَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ مَلأٍ مِنْهُمْ ، وَأَنَّ الأَتْبَاعَ غَيْرُ خَارِجِينَ لَهُمْ مِنْ رَأْيٍ ، وَلا مُسْتَكْرَهِينَ عَلَيْهِ ، فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الصُّلْحِ وَسُنَّتِهِمْ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ نَكْثٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ المُقِيمُونَ بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَالْمَجُوسِ : إِنَّهُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي أَصْلِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ، أَحَلَّ ذَلِكَ دَمَهُ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ اسْتِتَابَةٌ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.