باب ما يحل للمسلمين من اهل الذمة وما صولحوا عليه


تفسير

رقم الحديث : 574

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَذَا الْكِتَابِ : " هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ ، أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ الْمُهَاجِرِون مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو الْخَزْرَجِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو جُشَمٍ وَالنَّجَا عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو أَوْسٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ ، أَنْ يُعِينُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ ، وَلا يُحَالِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ ، أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثَمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهمِ جَمِيعِهِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ لا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ ، وَلا يُنْصَرُ كَافِرٌ عَلَى مُؤْمِنٍ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ ، وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنَ الْيَهُودِ ، فَإِنَّ لَهُ الْمَعْرُوفَ وَالأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدٌ ، وَلا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدَلٍ بَيْنَهُمْ ، وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ ، وَأَنَّهُ لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ ، وَلا يُعِينُهَا عَلَى مُؤْمِنٍ ، وَأَنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ ، إِلا أَنْ يُرْضِيَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً ، وَأَنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، أَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلا يُؤْوِيَهُ ، فَمَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ ، وَإنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ، وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ ، وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ ، وَمَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ الأَوْسِ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ ، فَإِنَّهُ لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُ لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَنَّ بَيْنَهمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالنَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ ، وَأَنَّ الْمَدِينَةَ جَوْفُهَا حَرَمٌ لأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ ، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعَوُا الْيَهُودَ إِلَى صُلْحِ حَلِيفٍ لَهُمْ بِالأُسْوَةِ فَأَنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَإنْ دَعَوْنَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِلا مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَعَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتَهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَأَنَّ يَهُودَ الأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ مَعَ الْبِرِّ الْمُحْسِنِ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ بَنِي الشُّطْبَةِ بَطْنٌ مِنْ جَفْنَةَ ، وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الإِثْمِ ، وَلا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلا عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ ، لا يُحَوَّلُ الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَلا آثِمٍ ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ ، وَمَنْ قَعَدَ بِالْمَدِينَةِ أُمِّنَ أَبَرَّ الأَمْنِ ، إِلا ظَالِمً وَآثِمً ، وَأَنّ أَوْلاهُمُ بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : بَنُو فُلانٍ عَلَى رباعَتِهِمْ وَالصَّوَابُ عِنْدِي الرِّبَاعَةُ ، قَالَ : وَهَكَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، الرَّبَاعَةُ هِيَ : الْمَعَاقِلُ ، وَقَدْ يُقَالُ : فُلانٌ عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ الْمُتَقَلِّدَ لأُمُورِهِمْ ، وَالْوَافِدَ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ . المُفْرَحُ : الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ ، فَيَقُولُ : عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ ، إِنْ كَانَ أَسِيرًا فُكَّ مِنْ أَسارِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً عَقَلُوا عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ : لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ . يَعْنِي : الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ وَادَعَهُمْ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ أَنْ يُجِيرُوا أَمْوَالَ أَعْدَائِهِ ، وَلا يُعِينُوهُمِ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَهُوَ قَوَدٌ ، الاعْتِبَاطُ : أَنْ يَقْتُلَهُ بَرِيئًا مُحَرَّمَ الدَّمِ ، وَأَصْلُ الاعْتِبَاطِ فِي الإِبِلِ أَنْ تُنْحَرَ بِلا دَاءٍ يَكُونُ بِهَا ، وَقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يُرْضِيَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ، فَقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الآخَرِ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ : لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا أَوْ يُؤْوِيَهُ . الْمُحْدِثُ : كُلُّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الآخَرِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ " . وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ . فَهُوَ النَّفَقَةُ فِي الْحَرْبِ خَاصَّةً ، شَرَطَ عَلَيْهِمُ الْمُعَاوَنَةَ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَنَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُسْهِمُ لِلْيَهُودِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَلَوْلا هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ سَهْمٌ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا أَرَادَ نَصْرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمُعَاوَنَتَهُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا الدَّيْنُ فَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، أَلا تَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ , وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ . وَقَوْلُهُ : لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ . يَقُولُ : لا يُهْلِكُ غَيْرَهَا ، يُقَالُ : قَدْ وَتِغَ الرَّجُلُ وَتَغًا ، إِذَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يُهْلِكُهُ ، وَقَدْ أَوْتَغَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ فِيمَا يُرْوَى حِدْثَانَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الإِسْلامُ ، وَيَقْوَى ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَكَانُوا ثَلاثَ فِرَقٍ : بَنُو الْقَيْنُقَاعِ ، وَالنَّضِيرُ ، وَقُرَيْظَةُ ، فَأَوَّلُ فِرْقَةٍ غَدَرَتْ ، وَنَقَضَتِ الْمُوَادَعَةَ بَنُو قَيْنُقَاعَ ، وَكَانُوا خُلَفَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، فَأَجْلاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ بَنُو النَّضِيرِ ثُمَّ قُرَيْظَةُ ، فَكَانَ مِنْ إِجْلائِهِ أُولَئِكَ وَقَتْلِهِ هَؤُلاءِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عُقَيْلٌ

ثقة ثبت

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

ابْنُ بُكَيْرٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.