باب في الفرض للذرية من الفيء واجراء الارزاق عليهم


تفسير

رقم الحديث : 647

ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، أنا ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، أنا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ لا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُفْطَمَ . قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : " أَلا تُعْجِلُوا أَوْلادَكُمْ عَنِ الْفِطَامِ ، فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الإِسْلامِ وَقَالَ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الآفَاقِ ، بِالْفَرْضِ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الإِسْلامِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.