باب في الفرض للذرية من الفيء واجراء الارزاق عليهم


تفسير

رقم الحديث : 664

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأنا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فَرَضَ لَهُ فِي عَشَرَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ إِنْ يَفْتِرَضَ أُلْحِقَ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْرَدَ الْمَوْلُودَ وَجَعَلَ ذَلِكَ لِلْفَطِيمِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، إِلا لِمَنْ شَاءَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.