باب ما جاء في الانفال وتاويلها وما يخمس منها


تفسير

رقم الحديث : 1180

أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا , فَإِذَا فِيهِ : " وَلا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا ثَلاثَ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ ، فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ كُلَّمَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ ، كَانَتْ فِيهَا شَاةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة ثبت

ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

ثقة

ابْنِ الْمُبَارَكِ

ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير

وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ

ثقة حافظ

سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.