باب نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه


تفسير

رقم الحديث : 872

ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا أَبُو الرِّجَالِ ، حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ ، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرٍ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْعِ الْمَاءِ ، قَالَ : وَهُوَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ ، يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَالا : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَاءِ أَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ وَلا لِمَاشِيَتِهِ . ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَقْيِ الأَرَضِينَ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ فَضْلَ مَائِهِ . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قُوَّةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِي الآنِيَةِ وَالأَوْعِيَةِ ، فَحُكْمُهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا , وَهُوَ الَّذِي رَخَّصَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِهِ ، لَمَّا تَكَلَّفَ فِيهِ مُسْتَقِيهِ وَحَامِلُهُ , وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ الإِسْنَادُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرَةُ

ثقة

أَبُو الرِّجَالِ

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

أَبُو نُعَيْمٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.