باب اخراج الخمس من المال المدفون


تفسير

رقم الحديث : 992

ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : أَرَى " وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا خَرَجَ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ وَرِقًا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ , ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأَوَّلِ ، وَقَالَ : " الْمَعَادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ ، يؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَا الآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا ، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْعَادِيَةِ ، فَقَالَ : " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الرِّكَازَ غَيْرُ الْمَالِ ، فَعَمَّ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا ، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا .

الرواه :

الأسم الرتبة