باب زكاة العسل


تفسير

رقم الحديث : 1620

حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، أَخْبَرَنِي عَامِلٌ ، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَكَانَ يُزَكِّي الْعَسَلَ , فَاجْتَمَعَ مِنْهُ مَالٌ , قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ , فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ ؟ قَالَ : ارْدُدْهُ عَلَى أَهْلِهِ , قُلْتُ : الْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ : " إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ , فَارْدُدْهُ عَلَى أَهْلِهِ " . قَالَ حُمَيْدٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْعَسَلِ ، وَالزَّيْتُونِ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا صَدَقَةٌ , وَذَلِكَ لأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بِأَنَّهُ لا صَدَقَةَ إِلا فِي الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالنَّخْلِ , وَالْكَرْمِ ، وَأَنَّ مُعَاذًا ، وَأَبَا مُوسَى حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلا مِنْهُمَا , وَأَنَّ مُعَاذًا سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ بِالْيَمَنِ ، وَهِيَ مِنْ أَكْثَرِ الأَرَضِينَ عَسَلا ، فَقَالَ : لَمْ أُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلا لِلزَّيْتُونِ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ , مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا وَحَدِيثُ بَنِي شَبَابَةَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْلِ أَلِفَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ , فَلَيْسَا بِثَابِتَيْنِ , وَلَوْ كَانَا ثَابِتَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَيْضًا حُجَّةٌ ؛ لأَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ لَكَ أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقُلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَيْئًا يُؤَدُّونَه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَحْمِيَ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ , أَلا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا أَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُكْرِهْهُمْ عَلَى ذَلِكَ , وَأَبَاحَ وَادِيَيْهِمْ ؟ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّحْلَ ذُبَابُ غَيْثٍ كَمَا قَالَ عُمَرُ ، يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ , فَإِذَا قَامَ بِتَعَاهُدِهِ وَإِصْلاحِهِ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ , وَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا يَعُودُ نَفَعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَحْمِيهِ لَهُمْ ، فَعَلَ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ وَلَهُمْ , وَعَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ أَيْضًا عِنْدَنَا وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ , فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُزَكَّى وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ , فَإِنَّمَا وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ وَإِيَّاهُمْ هُمُ الَّذِينَ رَأَوْا ذَلِكَ , وَتَطَوَّعُوا بِهِ , فَقَبِلَهُ عُمَرُ مِنْهُمْ , كَمَا قَبِلَ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مِنَ الَّذِينَ تَطَوَّعُوا بِهَا , وَرَزَقَهُمْ مِثْلَهَا وَمِنْ أَبْيَنِ الْحُجَجِ وَأَوْضَحِهَا فِي الْعَسَلِ , أَنَّهُ لا صَدَقَةَ فِيهِ , أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الآثَارِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ كَذَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةٌ , فَإِذَا بَلَغَ كَذَا وَكَذَا فَفِيهِ كَذَا وَكَذَا , كَمَا وَجَدْنَا فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالثِّمَارِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كُتُبِ الصَّدَقَاتِ .

الرواه :

الأسم الرتبة