باب التشديد في مسالة الناس من اموالهم


تفسير

رقم الحديث : 1642

أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ ، قَالَ : " الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلا عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي , فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعُدْمُ , أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى ، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ , فَيُؤْثِرَ الْحَاجَةَ وَالْعُدْمَ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ يُرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ , وَكَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى شَيْءٍ يُسَمَّى لَهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ , عَلَى قَدْرِ غَيْبَتِهِمْ فِي سِعَايَتِهِمْ وَطُولِ ذَلِكَ , مِثْلَ أَسَدٍ وَطَّيِّءٍ وَالْعَجَرِ , قَالَ : رُبَّمَا غَابَ فِيهَا السَّاعِي سَنَةً , وَرُبَّمَا جُعِلَ لِلرَّئِيسِ الَّذِي يَخْرُجُ يُصَدِّقُ مِائَتَيْ دِينَارٍ , وَلِعُمَّالِهِ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ نَحْوَ الْغَنَمِ يُعْطُونَهَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا , وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : عَلَى هَذَا كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ , وَأَمَّا هَؤُلاءِ فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ مِنْ كُلِّ مَا سَعَوْا عَلَيْهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.