ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ " .