قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " أَمَّا نِسَاؤُهُمْ فَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ رِجَالِهِمْ ، وَأَمَّا صِبْيَانُهُمْ فَإِنَّمَا يَكُونُونَ مَثَلُهُمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الأَرْضِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْمَوَاشِي وَمَا يَمُرُّونَ بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ فَلا شَيْءٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ " . قَالَ : " وَإِذَا أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ أَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضَهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعُشْرَ مُضَاعَفًا عَلَى الْحَالِ الأَوَّلِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَمَعْنَى حَدِيثُ عُمَرَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ أَشْبُهُ ، لأَنَّهُ عَمَّهُمْ بِالصُّلْحِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ صَغِيرًا دُونَ كَبِيرٍ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى أَوْلادِهِمْ كَمَا يَجُوزُ عَلَى نِسَائِهِمْ ، لأَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ جَمِيعًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ . أَلا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ أَمِنُوا بِهَذَا الصُّلْحِ عَلَى ذَرَارِيهِمْ مِنَ السِّبَاءِ كَمَا أَمِنُوا بِهِ عَلَى رِجَالِهِمْ مِنَ الْقَتْلِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي أَرْضِهِ ، أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ تَكُونُ عَلَى حَالِهَا الأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِلنَّاسِ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ غَيْرُ هَذَا ، أَلا تَرَى أَنَّ كُتُبَهُ إِنَّمَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَى النَّاسِ ، أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ كَانَ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْمُسْلِمُونَ فِي هَذَا شَرْعًا سَوَاءٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ لِجَبَلَةَ بْنِ الأَيْهَمِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنَ الْعَرَبِ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |