باب الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 118

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، أنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هِلالٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ وَسْقٍ الرُّومِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ يَقُولُ لِي : " أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ لا يَسَعُنِي أَنْ أَسْتَعِينَ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ " . قَالَ : فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ : " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي ، وَقَالَ : " اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ " . وَحَدَّثَنِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ شَرِيكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَرَى عُمَرَ إِنَّمَا تَأَوَّلَ هَذِهِ الآيَةَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بَالتَّأْوِيلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي أَمْرِ الْمَجُوسِ شَيْئًا يَبْلُغُهُ عِلْمُنَا ، إِلا الاتِّبَاعَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالانْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ ، فَالْجِزْيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَالتَّنْزِيلِ ، وَمِنَ الْمَجُوسِ بِالسُّنَّةِ ، أَلا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُمُ انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ ، وَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ : مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَلا أَرَاهُ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِمَا كَتَبَ مِنْ نَهْيِهِمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جَرَائِمِهِمْ ، إِلا قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْحَدِيثِ ، فَلَمَّا وَجَدَ الأَثَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَهُ ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ، حَتَّى أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ ، وَلَمْ يَكْتُبْ بِأَمْرِهِمْ بِتَفْرِيقٍ ، وَلا نَهَى عَنْ زَمْزَمَةٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.