باب الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 125

ثنا ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ : " أَلا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ ، إِلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا هُوَ الأَصْلُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَمَنْ لا تَجِبُ عَلَيْهِ . أَلا تَرَاهُ إِنَّمَا جَعَلَهَا عَلَى الذُّكُورِ الْمُدْرِكِينَ ، دُونَ الإِنَاثِ وَالأَطْفَالِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ، لَوْ لَمْ يُؤَدُّوهَا ، وَأَسْقَطَهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ وَهُمُ الذُّرِّيَّةُ ، وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ : " أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا " ، مَا فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ عُمَرَ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الْحَالِمَ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَفِي بَعْضِ كُتُبِهِ : الْحَالِمُ وَالْحَالِمَةُ ، فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الْمُثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لا ذِكْرَ لِلْحَالِمَةِ فِيهِ ، لأَنَّهُ الأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ ، فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْحَالِمَةِ مَحْفُوظًا ، فَإِنَّ وَجْهَهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، إِذْ كَانَ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلادِهِمْ يُقْتَلُونَ مَعَ رِجَالِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ وَذَكَرَ الْحُجَجَ فِي ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.