كتاب فتوح الارضين وسننها واحكامها


تفسير

رقم الحديث : 173

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، يَقُولُ : " إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ ، عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعْشِرِ الْخَنَازِيرَ " . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ ، يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ : ابْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ أَلا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشُورٌ أَيْضًا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.