باب في ارض الخراج من العنوة يسلم صاحبها عليه فيها عشر مع الخراج


تفسير

رقم الحديث : 396

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ ، فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ : " أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مَفْدُوحًا مِنْهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.