باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 311

أَناهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَاهُ سَمَّى إِسْقَاطَهُ الصَّدَقَةَ عَفْوًا ؟ وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ الصَّدَقَةِ عَنْهُمْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كُلِّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَأَسْقَطَ عَنْهُمُ الْخَرَاجَ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُمْ بِالْعُشْرِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ أَصْحَابِ السَّوَادِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى الْعُشْرِ فَأَبَى ، وَكُلُّ هَذَا فِيهِ بَيَانٌ أَلا صَدَقَةَ عَلَى أَرْضِ الذِّمِّيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

صدوق حسن الحديث

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

أَبُو عَوَانَةَ

ثقة ثبت

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

ثقة ثبت