باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 311

أَناهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَاهُ سَمَّى إِسْقَاطَهُ الصَّدَقَةَ عَفْوًا ؟ وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ الصَّدَقَةِ عَنْهُمْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كُلِّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَأَسْقَطَ عَنْهُمُ الْخَرَاجَ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُمْ بِالْعُشْرِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ أَصْحَابِ السَّوَادِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى الْعُشْرِ فَأَبَى ، وَكُلُّ هَذَا فِيهِ بَيَانٌ أَلا صَدَقَةَ عَلَى أَرْضِ الذِّمِّيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

صدوق حسن الحديث

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

أَبُو عَوَانَةَ

ثقة ثبت

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.