باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 317

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " لا كَنِيسَةَ فِي الإِسْلامِ وَلا خِصَاءَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.