باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 326

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أنا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمُكْتِبُ ، أنا حَذْلَمٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زُكَاءَ ، أَوْ زُكَارٍ ، قَالَ : هَكَذَا قَالَ مَرْوَانُ ، قَالَ : نَظَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى زُرَارَةَ ، فَقَالَ : " مَا هَذِهِ الْقَرْيَةُ ؟ قَالَ : قَرْيَةٌ تُدْعَى زُرَارَةَ يُلْحَمُ فِيهَا ، وَتُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : بَابُ الْجِسْرِ . فَقَالَ قَائِلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَأْخُذُ لَكَ سَفِينَةً تَجُوزُ مَكَانَكَ . قَالَ : تِلْكَ سُخْرَةٌ ، وَلا حَاجَةَ لَنَا فِي السُّخْرَةِ ، انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَابِ الْجِسْرِ . فَقَامَ يَمْشِي حَتَّى أَتَاهَا ، فَقَالَ : عَلَيَّ بِالنِّيرَانِ ، اضْرِمُوهَا فِيهَا ، فَإِنَّ الْخَبِيثَ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا " . قَالَ : فَاحْتَرَقَتْ مِنْ غَرْبِيِّهَا حَتَّى بَلَغَتْ بُسْتَانَ خُوَاسَتَا بْنِ جَبَرُونَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا وجُوهُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي مُنِعَ فِيهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَبُيُوتِ النَّارِ وَالصَّلِيبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.