باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 330

أنا أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ أَخْرَجَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَهَا مِنْهُمْ أَجَلا ، إِقَامَةُ ثَلاثِ لَيَالٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يُقِيمُ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.