باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 335

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ : أَنْ " لا تُحْمَلَ الْخَمْرُ مِنْ رُسْتَاقٍ إِلَى رُسْتَاقٍ ، وَمَا وَجَدْتَ فِي السُّفُنِ فَصَيِّرْهُ خَلا " . فَكَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ إِلَى عَامِلِهِ بِوَاسِطَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِذَلِكَ ، فَأَمَّا السُّفُنُ فَصُبَّ فِي كُلِّ رَاقُودٍ مَاءً وَمِلْحًا فَصَيِّرْهُ خَلا . أنا مالك بن إسماعيل ، أنا يعقوب بن عبد الله القمي ، أنا عيسى بن جارية الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَمْ يَحُلْ عُمَرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شُرْبِهَا ، لأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ صُولِحُوا ، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَمْلِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا نَرَاهُ أَمَرَ بِتَصْيِيرِهَا خَلا ، وَتَرَكَهُ أَنْ يَصُبَّهَا فِي الأَرْضِ صَبًّا ، لأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَوْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ مَا جَازَ إِلا إِهْرَاقُهَا فِي الأَرْضِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.