باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 347

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ سَمِعْتُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمِّ خِدَاشٍ ، قَالَتْ : " رَأَيْتُ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِهَذَا أَنَّهُ مِنْ خَمْرٍ تَحَوَّلَتْ خَلا . قَالَ : وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا قَالُوا ، وَهَلْ يَكُونُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى عَلِيٍّ ، إِذْ كَانَ حَدِيثُهُ مُبْهَمًا إِلا مِثْلَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انَّهُ لَمْ يَأْذَنْ إِلا فِيمَا تَحَلَّلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ تَحْرِيمٌ ، أَوْ كَمَذْهَبِ عُمَرَ ، حِينَ قَالَ : لا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ أَصَابَ خَلا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا . قَالَ : وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ فِيمَا نَرَى ، لا يَقُولُ : خَلُّ الْخَمْرِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ حَدَّثُونِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ بِالثَّغْرِ يَأْمُرُهُمْ إِذَا أَرَادُوا اتِّخَاذَ الْخَلِّ مِنَ الْعَصِيرِ ، أَنْ يُلْقُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ خَلٍّ سَاعَةَ يُعْصَرُ ، فَتَدْخُلَهُ حُمُوضَةُ الْخَلِّ قَبْلَ أَنْ يَنِشَّ ، فَلا يَعُودُ خَمْرًا أَبَدًا ، وَإِنَّمَا فَعَلَ الصَّالِحُونَ هَذَا كُلَّهُ ، تَنَزُّهًا عَنِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَمْرِ ، بَعْدَ أَنْ يُسْتَحْكَمَ مَرَّةً خَمْرًا ، فَإِذَا آلتْ إِلَى الْخَلِّ ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمَاضِينَ رَخَّصَ لِمُسْلِمٍ ، وَلا أَفْتَاهُ بِتَخْلِيلِ الْخَمْرِ ، إِلا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيًّا

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.