باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 369

أنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْحَكَمِ ، أنا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَ فِدَاءُ أُسَارَى يَوْمِ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكِتَابَةَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة