باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 405

أنا أنا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، سَأَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الأَسِيرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : " فِكَاكُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ

صحابي