باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 416

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَحَجَّاجٌ ، كِلاهُمَا ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ السُّدِّيَّ ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً سورة محمد آية 4 قَالَ : " هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.