باب ما جاء فيما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة في امصار المسلمين وما لا يجوز...


تفسير

رقم الحديث : 442

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَ الأَسِيرُ حُرِّمَ دَمُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.