كتاب افتتاح الارضين صلحا وسننها واحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة


تفسير

رقم الحديث : 447

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَثنا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَثنا يَزِيدُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ كَيْسَانَ الْعَدَوِيِّ ، أنا شُوَيْسٌ أَبُو الرُّقَادِ ، قَالَ : أَخَذْتُ الدِّرْهَمَيْنِ وَالأَلْفَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، وَسَبَيْتُ جَارِيَةً مِنْ أَهْلِ مَيْسَانَ فَوَطِئْتُهَا زَمَانًا ، ثُمَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : " أَنْ خَلُّوا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْيِ مَيْسَانَ " ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فِيمَا خُلِّيَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ وَجْهٍ خَلَّيْتُهَا ، أَحَامِلا كَانَتْ أَمْ غَيْرَ حَامِلٍ وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُلْبِي بِمَيْسَانَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ أَنَّهَا عَنْوَةً ، وَاخْتَلَفُوا فِي رِقَابِ أَهْلِهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُخِذُوا عَنْوَةً إِلا أَنَّهُمْ لَمْ يُقْسَمُوا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يُعْرَضْ لَهُمْ وَلَمْ يُسْبَوْا لأَنَّهُمْ لَمْ يُحَارِبُوا وَلَمْ يَمْتَنِعُوا ، فَأَيُّ الْوَجْهَيْنِ كَانَ فَلا اخْتِلافَ فِي حُرِّيَّتِهِمْ ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ سِبَاءٌ فَهُمْ أَحْرَارٌ فِي الأَصْلِ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهِمْ سِبَاءٌ ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِمُ الإِمَامُ وَلَمْ يَقْسِمْهُمْ ، فَقَدْ صَارُوا أَحْرَارًا أَيْضًا كَأَهْلِ خَيْبَرَ فَهُمْ أَحْرَارٌ فِي شَهَادَاتِهِمْ وَمُنَاكَحَتِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَجَمِيعِ أَحْكَامِهِمْ وَمِمَّا يُثْبِتُ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ ، أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَكُونَ الْجِزْيَةُ إِلا عَلَى الأَحْرَارِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.