كتاب افتتاح الارضين صلحا وسننها واحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة


تفسير

رقم الحديث : 452

قَالَ يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُنَادَةَ كَاتَبِ حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ , وَكَانَ حَيَّانُ بَعَثَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَتَبَ مَعَهُ يَسْتَفْتِيهِ أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ فَسَأَلَ عُمَرُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : " مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَهْدٍ وَلا عَقْدٍ ، وَإِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً بِمَنْزِلَةِ الْعَبِيدِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْعَنْوَةِ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَأَمَّا الصُّلْحُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.