باب الحكم في رقاب اهل الصلح وهل يحل سباؤهم ام هم احرار


تفسير

رقم الحديث : 552

أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ شَيْئًا ، فَيَقُولُ : لا . وَأَنَّهُ قَامَ إِلَيْهِ خُرَيْمُ بْنُ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لامٍ الطَّائِيُّ ، وَكَانَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " إِنْ فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِيرَةَ فَأَعْطِنِي بِنْتَ حَيَّانَ بْنِ بُقَيْلَةَ . فَقَالَ : هِيَ لَكَ . فَلَمَّا قَدِمَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، صَالَحُوهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ ، أَنْ لا يَهْدِمَ قَصْرًا وَلا يَقْتُلَ أَحَدًا ، وَأَنْ يَكُونُوا عَوْنَهُ ، وَأَنْ يُؤْوُا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ خُرَيْمٌ ، فَقَالَ : لا تَدْخُلُ بِنْتُ حَيَّانَ فِي صُلْحِكَ ، فَإِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِهَا ، قَالَ : فَمَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَشَهِدَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمحمدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّانِ ، فَأَمَرَ أَهْلَ الْحِيرَةِ أَنْ لا يُدْخِلُوهَا فِي صُلْحِهِمْ ، قَالُوا : فَدَعْنَا نُرْضِهِ . فَقَالَ : عِنْدَكُمْ . فَقَالُوا : نَبْتَاعُهَا مِنْكَ فَإِنَّهَا قَدْ عَجَزَتْ وَلَيْسَتْ عَلَى مَا عَهِدْتَ فِي الشَّبَابِ . قَالَ فَأَعْطُونِي . قَالُوا : فَاحْتَكِمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَحْتَكِمُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ لِيَ مِنْهَا نَظْرَةً . فَأَجْلَسُوا عَجُوزًا لَيْسَتْ بِهَا ، فَقَالَ : الِبَائِسَةُ لَقَدْ عَجَزَتْ بَعْدِي . فَأَخَذَ الأَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلامَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَقْصِيرِهِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ عَدَدًا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ : فَأَرَى هَذِهِ قَدْ سُبِيَتْ وَبِيعَتْ ، وَإِنَّمَا افْتَتَحُوهَا صُلْحًا ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ لا سِبَاءَ عَلَى أَهْلِ الصُّلْحِ ، وَلا رِقَّ ، وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ ، فَوَجْهُ رِقِّهَا عِنْدِي إِنَّهَا إِنَّمَا أُرِقَّتْ لِلنَّفَلِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّيْبَانِيِّ ، فَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَرْجِعٌ ، فَلِهَذَا أَمْضَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَا حَلَّ سِبَاؤُهَا وَلا بَيْعُهَا ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ غَيْرَهَا ؟ وَفِي مِثْلِ هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّعْبِيِّ

ثقة

مُجَالِدٌ

ضعيف الحديث

الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ

متروك الحديث

Whoops, looks like something went wrong.